كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2) قصد به استباحتها؛ لأنه عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى. فإن قيل: فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة بذلك التيمم. قيل: تصير تبعا للفريضة. الصفحة 1001