كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)

[49] مَسْأَلَة
لا يدخل الجنب المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز أن يمر فيه عابر سبيل.
والدليل لقولنا: ما روي أن أفضل البقاع المساجد، وأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر بها اسمه، وأنها بنيت للصلاة والتسبيح، فوجب تعظيم حرمتها بكل وجه، ومن تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجنب إلا أن يقوم دليل.

الصفحة 1003

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text