كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)

[50] مَسْأَلَة
وبول ما يؤكل لحمه طاهر - عندنا - وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نجس.
والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {قل لا أجد في ما أوحي إلا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، فإذا لم يكن محرما لم يكن نجسا.

الصفحة 1011