كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

واسم للطريق، واسم للقبر. فإذا كان يتناول كل واحد من هذه حقيقة فإما أن نجعله للعموم فيتناول جميعها، أو يكون من الأسماد المشتركة، كقولهم: عين ولسان لون. فقوله تعالى: {فيتمموا صعيدا طيبا} اسم نكرة في إثبات لا يكون عموما، بل يكون شائعا في الجنس لا يتناول صعيدا بعينه، بل يتناول كل ما يقع عليه اسم صعيد على طريق البلد، والأرض والتراب والطريق والقبر من جنس أحد، فأي صعيد قصد جاز التيمم عليه إلا أن يقوم دليل، بمنزلة قولك: اضرب رجلا، فإنه لا يختص برجل دون رجل فأي رجل ضربه قد امتثل المأمور به، وإن كان الجنس مختلفا فلاسم مشترك لا يمكن ادعاء العموم فيه، لا صرفه إلى وجه دون وجه لا بدليل، فدل على أنها من المراد، وأن المراد جميعها.
وقد قام الدليل على أن الأرض مقصودة، وما تصاعد منها مقصود، وذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «جعلت لي الأرض مسجدا طهرا، فأينما أدركتني الصلاة فتيممت وصليت»، فذكر الأرض ولم يخص

الصفحة 1067