كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

[57] مَسْأَلَة
اختلف الرواية عن مالك في مسح اليدين في التيمم.
فروى ابن وهب عنه أنهما تمسحان مع المرافق.
وروى عنه ابن عبد الحكم مثل ذلك، ثم قال: إلا أنه إن تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة في الوقت.
وهذا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب، وأن المسح إلى المرافق مستحب.
ووافقنا الشافعي في قوله القديم، وأنه يجزئ إلى الكوعين، وهو قول الشافعي في الجديد.

الصفحة 1097

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text