كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

فصل
فإن سئلنا على مذهب أبي حنيفة والثوري في صلاة الجنازة بالتيمم في الحضر إذا خاف فوتها مع وجود الماء مَسْأَلَة مبتدأة. قلنا: لا يجوز، وبه قال الشافعي وأحمد.
والدليل لقولنا: الظاهر من قوله - تعالى -: {وإن كنتم مضى أو على سفر} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء}، فعل التيمم بشرط المرض والسفر وعدم الماء، وهذا ليس بواحد منهم.
ونورد أسئلتهم التي سألونا عنها في الحاضر يصلي الفرض بالتيمم.
فإن قاسوا ذلك على الفرض فهم لا يقولون به في الفرض، وإن

الصفحة 1169

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text