كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

[62] مَسْأَلَة
عند مالك - رَحمَه الله - أن من كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، مثل أن يكفيه لبعض أعضائه، ولا يكفي الباقي فإنه يتيمم ولا يجب عليه استعماله، وكذلك لو كان معه ما يكفي بعض أعضائه في الوضوء، ولا يكفي جميع أعضائه فإنه يتيمم ويترك الماء الذي لا يكفيه.
وبه قال أبو حنيفة، والمزني، والشافعي في أحد قوليه، وهو القديم.
وقال في الحديد: يستعمل الماء في بعض أعضائه ويتيمم للباقي.

الصفحة 1189

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text