كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

فربما استدل به شيوخنا، ورجحوا به القياس، وهم أيضاً يقولون به.
دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل طاهراً ولم يصر الماء مستعملاً، وإذا تطهر ونوى حصل طاهراً وحصل الماء مستعملاً، فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن

الصفحة 119

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text