كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

الخفين في الطهارة.
ثم لو ثبت لكم ذلك لكان مسح النبي عليه السلام على الخفين، والصلاة بذلك تدل على سقوط الصلاة من ذمته.
وأما احتجاجكم بالخبر فإن الحديث الصحيح روي أنه توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، ومن مسح على خفيه فقد توضأ.
ثم لو ثبت الحديث على ما ذكرتم لم يتمنع أن يكون قوله عليه السلام متوجها إلى من أظهر رجليه ولم يلبس الخف، فإما من سترهما بالخف فإنه يجوز له المسح؛ بدليل الأخبار المروية في جواز المسح، حتى نستعمل سنته وأقواله كلها، ولا نسقط بعضها، وبالله التوفيق.

الصفحة 1257

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text