كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

وأحمد، وإسحاق.
والدليل لقولنا: ما رواه عمر وأنس أن النبي عليه السلام قال: «إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة» فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين إما النزاع أو الجنابة، ولم يخص وقتا من وقت.
وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المسح على الخفين فقلت: أفي كل ساعة يمسح على الخفين؟.

الصفحة 1260

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text