كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

فقالت: نعم، ولم تخص مؤقتا من وقت.
أيضا ما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على خفيه غب روابة المغبرة.
وفي حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ فسمح على خفيه.
وأيضا قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا لبستهما على طهر فامسح عليهما»، فثبت عنه عليه السلام جواز المسح، ولم يثبت عنه فيه توقيت.
وأيضا ما روي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «يمسح

الصفحة 1261

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text