كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

وإن كان في حديث لو مضى السائل في حديثه لزاده.
وجواب آخر: وهو أن في بعضها أنه خرج من النبي عليه السلام على سؤال سائل سأل عن جواز المسح ثلاثا، وسأل عن جواز المسح للمقيم يوما وليلة، فقال: نعم، لم يرد بهذا الحد الذي لا يتجاوز.
ولو لم ينقل أنها ردت على سؤال سائل لجاز أن تحمل على ذلك؛ لأنه قد روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يوقتون في المسح على الخفين.

الصفحة 1269

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text