كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

[68] مَسْأَلَة
ومن توضأ فغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف الآخر، ثم أحدث لم يجز له أن يمسح على الخفين حتى يكون طاهرا الطهارة التامة قبل لبسهما، وليس أحدهما.
والجملة له في جواز المسح: أن ينزع الخف الأول ثم يلبسه، فيحصل لبسه حينئذ بعد كمال طهارته.
وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزني: يجوز له المسح عليه، وهو

الصفحة 1283

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text