كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

فإن أرادوا مقدار المسح على الخف ين فليس فيه أحد، وإنما يمسح ظاهرهما وباطنهما، فهو على ما تقضيه العادة في مسح أكثره، وقد قال مالك - رَحمَه الله -: إنه إن مسح أعلاهما أعاد الصلاة في الوقت، ولم يحد في مسح أعلاه ثلاث أصابع ولا غيرها، وبالله التوفيق.

الصفحة 1303