كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

[70] مَسْأَلَة
ولا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدين، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.
وقال الثوري، وأبو يوسف ومحمد، وأحمد بن حنبل: يجوز المسح عليه.
والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

الصفحة 1305