كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

لا نعلم صفتها، ولا كيف هي، والفعلة الواحدة لا يدعي فيها العموم، فيحتمل أن يكو [كان] الجورب مجلدا يمكن متابعة الشيء فيه.
وقياسهم باطل به إذا لف على رجليه خرقة.
على أنه لو سلم من النقض لم يجز القياس على الخف؛ لأنه مخصوص المعنى.
ثم إننا قد ذكرنا قياسا على الخرقة فيسقطه، ويرجع عليه بالاحتياط للصلاة، وإسقاط الفرض بيقين، والله أعلم.

الصفحة 1308

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text