كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

[71] مَسْأَلَة
ولا يمسح على جرموقين. الجرموق هو الخف فوق الخف، وبه قال الشافعي في الجديد.
وقد روي عن مالك جوازه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في قوله القديم.
وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما [ينبغي] إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الفوقاني كذلك، فأما إن كان التحتاني مما لا يجز المسح عليه الو انفرد، مثل أن يكون مخرقا خرقا فاحشا أو ضعيفا

الصفحة 1309

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text