كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

تلحق في نزع الخف الواحد، ولا تلحق في نزع الأعلى؛ لأن الأسفل باق.
ونقول أيضا: إن ما تحت الجرموق يجوز المسح عليه، وهو الخف الأسفل؛ فالمغطي لما يجوز المسح عليه لا يجوز أن يقصد بالمسح عليه.
دليله العمامة لا يجوز المسح عليها؛ لأن ما تحتها مما يمسح.
فإن قيل: فقد روي أن النبي عليه السلام كان يمسح على الموق، وروي:

الصفحة 1312

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text