كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

[72] مَسْأَلَة
إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان قد مسح عليهما غسل رجليه مكانه، فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهارة، وبه قال الليث بن سعد.
وقال أبو حنيفة، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، والمزني: إنه يغسل رجليه سوءا طال ذلك أولا، ليس عليه أن يستأنف الطهارة.
ومن قال من أصحابنا: إن الموالاة مستحبة وليست واجبة كذلك يقول.
وقال الشافعي في القديم: يستأنف الطهارة من أولها على كل

الصفحة 1315

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text