كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

حال، وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والنخعي، الحسن البصري.
وقال داود: إذا نوع خفيه ثم يحتج إلى شيء لا غسل الرجلين ولا استئناف الطهارة، ويصلي كما هو حتى يحدث حدثا مستأنفا.

الصفحة 1316