كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

[73] مَسْأَلَة
- عندنا - أن الكمال والسنة في مسح أسفل الخفين وأعلاهما وبه قال الشافعي، وهو مذهب ابن عمر، وسعد ابن أبي وقاص. من التابعين الزهري.
وقالت طائفة: إن باطن الخف ليس بمحل للمسح مسننا ولا جائزا.
وحكي أنه قول أنس بن مالك، وهو مذهب الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه.

الصفحة 1329

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text