كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)
بالجائز أو الكامل، فبطل أن يكون هذا القدر الجائز؛ لأن ما دونه يجوز. أي ما دون جميع ظهر الخفين، فلعم أنه المسح الكامل، فخرج باطن الخفين على الجواز والكمال.
وأيضا فقد روي أن جابرا مسح ظهور خفيه، وقال: صنعت كما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع.