كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

[75] مَسْأَلَة
ويمسح على العصائب الجبائر إذا كان يخاف نزعهما، وسوءا وعضها على طهر تام أو حدث، ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى، رهب قال أبو حنيفة. والشافعي يقول: إن وضعها على طهارة تامة ثم برأ من مرضه ففي الإعادة قولان، وإذا شدها على موضع الوضوء والغسل وهو محدث فالإعادة واجبة قول واحد.
والدليل لقولنا: ما روي أن عليا رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فشددتها، وسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوضوء، فقال: «امسح عليها»، ولم يفرق بين شدها على طهر أو حدث، فلو كان الحكم يختلف لسأله عليه السلام

الصفحة 1341

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text