كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)
ومن كتاب الحيض
[77] مَسْأَلَة
أقل الحيض عند مالك - رَحمَه الله - فيما تترك له الصلاة والصيام هو أقل ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة من دم.
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها.
وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العدد.
وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلاة.
وقال الشافعي: أقله يم ليلة.
والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو