كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

حيضا ثلاثة أيام وأكثره عشرة؛ حتى يتفق مع ما قدمناه من الدلائل.
فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإنه قد روى عن علي رضي الله عنه أن ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة، واقل الحيض يوم وليلة.
قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضا في امرأة بعينها بدلالة، يوجز أن يكون هذا في العدة.
على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلا خاصم امرأة له طلقها منذ شهر عند شريح، فالت: انقضت عدتي. فقال علي رضي الله عنه لشريح: قل. فقال شريح: إن انقضت عدتها بما يعرفه الناس فقد بانت منه.

الصفحة 1371

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text