كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

[80] مَسْأَلَة
وأكثر الحيض عند مالك - رَحمَه الله - خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عشرة أيام.
والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، ولم يفرق بين حك الدم في العشرة وبعدها، فهو عموم إلا أن يقم دليل.
فإن قيل: بينوا أن ما بعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون.

الصفحة 1401