كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

ومع هذا فهو عموم في كل رحم حاملا كانت أو غيره حامل.
وأيضا قوله: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فظاهره يوجب أن ما نفصل منه مما يتأذى به فهو حيض إلا أن تقوم دلالة، ولم يفرق بين حامل وحائل.
وقول النبي عليه السلام لفاطمة بين أبي حبيش وقد سألته إني أستحاض فلا أطهر: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة»، فلو كان الحكم يختلف لبين لها، وقال: إلا أن تكني حاملا.
وأيضا ما روي أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأسارير وجهه تبرق فقلت له: أنت أحق بما قال أبو كبير الهذلي:
ومبرأ من كل غبر حيضة ... وفساد مرضعة وداء معضل

الصفحة 1414

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text