كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

والدليل لقولنا - أن الخمسة عشر كلها حيض -: قوله - تعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}، فأعلمنا أن الدم الخارج ممن يجوز منها الحيض هو الذي يتأذى به، فهو أبدا كذلك حتى يقوم دليل الاستحاضة.
وأيضا فإنها حائض محكوم لها به في اليوم الليلة، فهي على ذلك حتى يقوم دليل.
وأيضا فقد حكم عليها بترك الصلاة بإجماع، فمن زعم أن عليها الإعادة فعليه الدليل؛ لأن الإعادة فرض ثان.
وأيضا قوله عليه السلام: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف» فما دامت هذه صفته فالحكم يتبعه حتى يقوم الدليل.
أيضا قوله: «تصلي المارة نصف دهرها»، فهو عم في المبتدأة وغيرها حتى يقوم الدليل.
وأيضا قوله عليه السلام: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما

الصفحة 1454

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text