كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 3)

عليها تسعة أشهر الغالب من مدة الحمل، وإن كان الدم موجودا، ثم بعدها ثلاثة كل شهر بإزاء قرء، لأنه قد جمع الحيض والطهر.
وأيضا فإن الدم الذي تترك له الصلاة بخلاف الذي تعتد به. ألا ترى أن مالكا قال: تترك الصلاة لدفعة من دم، ولا تعتد بذلك في العدة، فلم يلزم عبد الملك هذا السؤال، وبالله التوفيق.

كمل كتاب الطهارة وهي ست وثمانون مَسْأَلَة،
والحمد لله كثيرا.

الصفحة 1464

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text