كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

غسل الجنابة فله ما نواه.
وأيضاً قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا صلاة إلا بطهور»، فظاهره يقتضي أنَّه متى حصل منه طهور ما فقد تطهر.
وأيضاً ما رواه جبير بن مطعم أنهم تذاكروا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغسل من الجنابة. فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً»، وأشار بيديه كلتيهما، فدل على أن هذا القدر يجزئ.
فإن قيل: فقد روي المضمضة والاستنشاق في حديث آخر.
قيل: نقول بهما، فيجوز هذا هذا.
وأيضاً قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي ذر: «التراب كافيك، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك»، وداخل الفم لا يسمى جلداً، بل يسمى لثات وأدمة.

الصفحة 147

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text