كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

[6] مَسْأَلَة
عند مالط -رَحمَه الله - أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وأن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.
وحُكي عن الثوري، وأحمد بن حنبل،

الصفحة 177