كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

وقال الزهري: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما معاً، وقال الشعبي: والحسن بن صالح، وإسحاق، ما اقلب منهما من الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما من الرأس يمسح معه.
ولا خلاف بين الأمة أنه عن اقتصر على مسح الأذنين لم يجزئه، وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما، يمسحان بماء جديد بعد الفراغ من مسح الرأس.

الصفحة 199

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text