كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

ونقول أيضاً: إنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل الفرض إليه، أصله الوضوء. هذا على الشافعي.
والمزنيُّ يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلي البشرة.

الصفحة 254