كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

نعليه، فإننا نقول: إن هذا ليس بمسح؛ لأنَّ هذا صب ماء، والمسح هو أن يبل يديه ويمسح بهما على قدميه.
وحديث حذيفة ففيه أنه مسح على نعليه، وهم لا يجيزون المسح على النعلين.

الصفحة 276