كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

فصل
عند داود إذا مس ذكر نفسه توضأ، ولا شيء عليه في مس ذكر غيره.
والدليل لقولنا: قوله رضي الله عنه: «في مس الذكر الوضوء»، وهذا عام في كل ذكر.
فإن قيل: قوله في الخبر الآخر: «من مس ذكره فليتوضأ».

الصفحة 497