كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

فصل
- عندنا - ألا وضوء في مس الدبر، وكذلك عند داود.
وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكر.
والدليل لقولنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء.
وقوله - تعالى -: {قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، وهذا قد فعل المأمور به، فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل.
وأيضاً فقد كان طاهراً قبل مسه، فمن قال: انتقضت طهارته فعليه الدليل.
وأيضاً: إلا صَلَّى ونوى الصلاة فله ما نواه عليه الاسم: «فله ما نواه» ,

الصفحة 499