كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

«تكفيك ضربة للوجه واليدين».
وقد رُوِيَ: «ضربة للوجه وضربة لليدين»، فقال له عمر: قد وليتك ما توليت.
فإذا كان هذا مذهب عمر وعمار، ومذهب غيرهما أن المراد بالملامسة الجماع بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعاً.
قيل: قد روينا عن ابن عمر وابن مسعود أن المراد بها الأمران جميعاً، الجماع واللمس باليد.

الصفحة 511