كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

يتوضأ وضوءً حسناً، وهذا أمر بالوضوء فيما سوى الجماع.
فإن قيل: قد بالغ فيما عمله، فلم يترك شيئاً سوى الجماع إلاَّ فعله، فيدل على أنه بالغ في المباشرة بالفرجين المباشرة الفاحشة، وهذه حال يكون فيها المذي لا محالة أو يقاربه؛ لبلوغه الغاية في الشهوة.

الصفحة 516