كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)

الرجال والنساء فالمراد به كل واحد في نفسه؛ كلأن الأمة قد عقلته، وها كقوله: - تعالى -: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، المراد: أن كل قائل إلى الصلاة يلزمه ذلك؛ لأن الله -تعالى - أوجب على عباده من أمه نبيه عليه السلام ذلك، ولما لم يكن الخطاب لكل شخص في نفسه بما يلزمه من ذلك، لم يكن بدٌّ من جمعهم في اللفظ والمراد كل واحد منهم، فإذا ثبت ذلك في كل ملموس على هذا الصفة.
وجواب آخر: وهو أن الناس قائلان: فقائل يقول: المراد بالآية اللمس، فجعله للجنس، وقائل يقول: المراد: الجماع، فجعله في جنس النساء، فكل واحد من الجماعة يراد بذلك على هذا الوجه وعلى الوجه الآخر.
وجواب آخر: وهو أن ظاهر هذا يوجب أن جماعتنا إذا لمسوا جماعة النساء وجب الوضوء، فإذا حصل لنا هذا فقد سلمت المسألة، وإذا ثبت لنا ذلك فقد حصل لنا استعمالنا الآية على مذهبنا من وجهين:
أحدهما: أن نقوي قول من قال من الصحابة: إن المراد بها اللمس دون الجماع بما ذكرناه من صريح اللمس، وبأنه أحوط، وأنه ناقل، وأنه تكون فيه زيادة فائدة حتى لا يحمل على التكرار إن حمل على الجماع، وقد تقدم قوله - تعالى -: {وإن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.
والوجه الآخر: أن نحملها على الأمرين جميعاً بما ذكرناه عن ابن مسعود وابن عمر.

الصفحة 522