كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)
فصل
كلام على الشافعي في الملامسة لغير الشهوة.
قال القاضي: الدليل لقولنا: براءة الذمة من وجوي شيء إلا بدليل.
وأيضا فقد اتفقنا على كونه ظاهرا قبل أن يمس، فمن زعم أن طهارته انتقضت عليه بالدليل.
وإن عارضوا باستصحاب مثله وهو أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط بطهارة فيها لمس إلا بدليل.
قيل: إنما نسلم أن الصلاة عليه حتى يؤديها بطهارة من جهة الشرع، وهذا قد تطهر كما أمر بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} إلى آخر الأية وهذا قد غسل ما أمر به.
وأيضا قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا صلاة إلى بطهر). وقد بين لنا كيف الطهارة من الكتاب وفعله، وهذا قد تطهر.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أو لامستم النساء}، وقدرئ: {لمستم}، فجعل اللمس كالأحداث المقرونة معه، وأوجب الوضوء، ولم يفرق بين لامس ولمس.
قيل: إن الصحابة اختلفت في هذه الآية على وجهين.
الصفحة 547
1622