كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)

عليه وضوء، والمعنى فيه أنه لمس لغير شهوة.
فإن عارضوا بعلة أخرى.
قيل: إنها لا تتعدى، وعلتنا متعدية، كما قالوا في معرضتنا لعلتهم في أصلهم.
فإن رجحوا قياسهم بشيء.
فترجيحنا أولى باستمرار العلة في الإطراد والعكس، وفي الصغار والكبار، وذات المحارم وغيرهن، والحائل وغير الحائل، وهذا أقوى ما يكون من ترجيح العلل.
فإن قيل: إن شعر المرأة من جنس لا يلتذ به، فلاينبغي أن يجعل أصلا.
قيل: هو فيها منزلة عضو منها، ولستم تراعون اللذة، وإنما تراعون مسها في نفسها، وشعرها منها.
وعلى أن الشعر الحسن يلتذ بمسه والنظر إليه، في ثمن المملوكة كما يزيد في ذلك سمنها وغيره، حتى ربما ردت الجارية بالعيب في شعرها كما ترد بعيب في بدنها، ولو قال لها: شعرك طالق لطلقت، كما لو قال لها: يدك طالق.

الصفحة 555