كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)

وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب.
ويجوز أن نحمل ذلك على الاستحباب لما رويناه.
وقد قيل: إن حديث أم سلمة رواه عمر عن حميد عنها، وفي حفظ عمر هذا شيء.
وقد روي عن جابر قال: قرب للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبز ولحم، فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى الظهر، ثم دعا فضل طعامه فأكل، ثم قام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ.
والمعمول على الحديث الذي فيه كان آخر الأمرين منه عليه السلام ترك الوضوء مما مست النار.

الصفحة 635

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text