كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)
وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك.
فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته.
قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب وبالله التوفيق.
الصفحة 649
1622