كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)
لونه أو طعمه أو ريحه، وطهور اسم لما يتكرر منه التطهير فهو على عمومه.
ونقول: هو ماء فضل عن استعمال ما سقط به الفرض فجاز أن يسقط به الفرض، أصله فضل الرجل تتوضأ به المرأة. وفضل الرجل
الصفحة 691
1622