كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)
[35] مَسْأَلَة
الماء الذي يلغ فيه الكلب - عندنا - طاهر؛ لأن الكلب طاهر، وإنما غسل الإناء من ولوغه تعبد، وبه قال الزهري، والأوزاعي، وداود.
وقال الثوري: يتوضأ بذلك الماء ويتمم معه.
وقال أبو حنيفة،