كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)

وأيضا فالدليل على نجاسة ولوغه ما رواه أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (إذا ولغ الكلب في إناء فليرقه وليغسله سبع مرات)، فأمر بإراقة ما فيه، وقد يكون المولوغ لبنا وعسلا وغيرهما، فلولا أنه نجس لم يأمر بإراقته؛ لأنه تضييع المال، وقد نهى عنه.

الصفحة 747

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text