كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 1)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على مُحَمَّد وَآله
كتاب الطهارة
[1] مَسْأَلَة
عند مالك - رَحمَه الله - غسلُ اليدين قبلَ الطهارة مندوبٌ إليه وليس بواجب، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، وو الشافعي سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان.
الصفحة 75
1622