كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)

فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطع.
قيل: يقطع - عندنا -.
على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا القطع في سرقته لم يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته ولو سرق حرا لم يجب قطعه إن كان صغيرا - عندكم - وكبيرا - عندنا وعندكم -، ولم يدل ذلك على كونهما نجسين.
وأما قوله عليه السلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقه وليغسله

الصفحة 751

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text