كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)

وقال الأصم: يجوز الوضوء بهذه المياه كلها على كل وجه.
واحتج الأصم بان ماء الورد وماء الشجر، والماء الذي من الكرش إذا نحر الجزور فأخرج الماء من كرشه مائع طاهر فهو كالماء.
والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وأنه على حكم الحدث حتى يقوم الدليل على سقوطه عنه.
وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط عنه إلا بدليل.
وأيضا فإن الكلأ بيننا في إطلاق اسم الماء، والإطلاق يقتضي ماء القراح، فإن نوزعنا في هذا، قلنا: قد ثبت أن حالفا لو حلف لا

الصفحة 765

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text