كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)

وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود الماء. فأما مع عدمه فيجوز بمطبوخ التمر إذا أسكر، فأما الني والنقيع يجوز التوضؤ به.

الصفحة 780